الشيخ الأنصاري
188
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
حيث إنه اقدم على ضمانها ، مع أن خراجها ليس له ، لعدم تملكه للمنفعة وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك . فتأمل ( 1 ) . والحاصل أن دلالة الرواية ( 2 ) لا تقصر عن سندها في الوهن فلا يترك لأجلها ( 3 ) قاعدة ضمان مال المسلم ( 4 ) واحترامه ( 5 ) ، وعدم حله إلا عن طيب النفس ( 6 )